وله أن يحلف على الألف الآخر, مع شاهده ويستحقه, وإن شهدًا أن عليه ألفاً لزيد.
(الشرح)
انتبهوا ضعوا هذه الجملة بين قوسين: " أن عليه ألف لزيد " شهد أن عليه ألف لزيد " وقال أحدهما: قضاه بعضه " قال: " بطلت: شهادته " لأن هذه الشهادة فيها تناقض, كيف يقول: أنا أشهد أن عليه ألف أنه في ألف تلزمه لكن قضاه بعضه. قوله: قضاه بعضه معناه أن الألف لا تلزم, يقول: هذا الكلام فيه تناقض لا يقبل. بخلاف الصورة الثانية.
" وإن شهدا أنه أقرضه ألفًا " هذه الجملة التي عليها مدرا الحكم " ثم قال أحدهما: قضاه نصفه: صحت شهادتهما " إيش الفرق؟.
لما أقول: أنا أشهد أن فلان أقرض فلان ألف وسدد خمسمائة كلام متناقض وإلا مقبول؟ مقبول ولو قلت: فلان أقرض فلان ألف أشهد بهذا ورد له ألف وخمسمائة, ايش مشكلة؟ ما في تناقض.
لكن يقول: أنا أشهد أن فلان تلزمه ألف لكن سدد بعضها, كيف تلزمه؟. إذًا ما تلزمه, هذا التناقض الذي رد الأولى وصحح الصورة الثانية.
(المتن)
ولا يحل: لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به.
(الشرح)