لاحظوا هنا ما شهد عقد الشراء لكن شهد تصرفه مدةً طويلة, هل له أن يشهد بالملك؟ نعم يشهد بالملك. لكن إن رآه يتصرف في ذلك مدة قصيرة؟ لا ما يشهد بالملك؛ لأنه قد يكون وكيل قد يكون أجير ما في مدة بالعرف.
يقول المصنف: لكن الورع ألا يشهد بالملك وإنما يشهد باليد والتصرف, كيف؟ الورع أن يقول: لا أشهد أن فلان يملك هذه الدار, لكن يشهد يقول: أشهد أن فلان يده على هذه الدار وأشهد أنه كان يتصرف فيها, هذا هو الورع.
(المتن)
فصل وإن شهدا أنه طلق واحدة ونسيا عينها لم تقبل.
(الشرح)
ما تقبل الشهادة لأنه لم يتعين المشهود عليه هذه الشهادة ما نقبلها.
(المتن)
ولو شهد أحدهما أنه [أقر] له بألف والآخر أنه أقر له بألفين, كملت بالألف.
(الشرح)
كملت بالألف يعني معناه اللي ثبت كم؟. الألف ثبتت, كان الأول بألف. الشاهد الأول شهد بألف. الثاني شهد بألفين. معناه أن في ألف ثبتت اكتملت فيها البينة, لكن الألف الثانية تحتاج إلى شاهد آخر أو يمين المدعي ويمكن تثبت الألف الثانية.
(المتن)