وإن لم يتراضيا ودعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما: أجبر إن امتنع فإن أبى: بيع عليهما وقسم الثمن.
(الشرح)
هذا هو الحل في مسألة ما فيه ضرر إذا كان فيه ضرر قلنا: لابد في القسمة من تراضي وإلا لا؟ طيب ما رضي كيف الحل؟ تباع العين وتقسم القيمة بينهم هذا هو الحل، فإن أبى أحدهما هنا الآن نجبره على البيع لكن ما نستطيع أن نجبره على الضرر ولا نستطيع أن نجبره على دفع العوض.
(المتن)
ولا إجبار في قسمة المنافع.
(الشرح)
نعم قسمة المنافع مثل مكان واحد فينتفع به هذا يوم وذاك يوم, هذا يوم وهذا يوم, فهل نجبر في هذه القسمة ونقول لفلان: يا فلان أنت تأخذ اليوم وغدًا هو. يقول: هذه القسمة وهي قسمة المنافع كذلك لا يمكن فيها الإجبار, لابد من التراضي.
ليش لابد من التراضي؟ أليست قسمة يوم ويوم عدل ما فيها ظلم؟ الجواب: ظاهرها أنها عدل لكن سنأتي إلى قضية ثانية أنه يقول: يوم ويوم من الذي أخذ اليوم الأول ومن الذي يأخذ اليوم الثاني؟.