إذن إذا اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة, قال: صحيح أنا أخذت منه السيارة واشتريت منه وسددت القيمة, فعلاً أنا اقترضت منه عشرة ألاف لكن رددها إليه.
قال المؤلف: " لم يلفت لقوله " لقوله إيش؟ اللي هي دعوى البراءة, ادعاء دعوى البراءة لا تقبل منه, بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه, إذًا الذي يطالب يحلف بالله يقول: والله ما سدد المبلغ كذا.
قال: " ويلزمه الحق " فيلزم من الآن؟ المدعى عليه اللي يطالب بالعشرة ألاف " إلا أن يقيم بينة ببراءته " بينة يعني شهود أحضر شهود يشهدون بأنه برئ وبأنه دفع هذا المبلغ.
(المتن)
وإن أنكر الخصم ابتداء: بأن قال لمدعٍ قرضًا أو ثمنًا: ما أقرضني أو: ما باعني أو لا يستحق عليَّ شيئًا مما ادعاه أو لا حق له عليَّ: صح الجواب.
(الشرح)
إذًا صورتان:
الصورة الأولى: أقر, فإذا أقر يلزمه ما أقر به, وإن ادعى بعد ذلك براءة لا تقبل منه البراءة إلا بشهود.
لكن إن أنكر الدعوة أساسًا لم يقر, قال: لا اشتريت منه سيارة قيمتها عشرة ألاف ولا أخذت منه مبلغ عشرة ألاف, هنا الآن إذا أنكر المدعى عليه,