تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السائل: إذا زنا الرقيق ماذا عليه؟.

الشيخ: الرقيق قلنا: نصف الحر, لكن في الجلد ما يجلد الرقيق؛ لأنه غير محصن وقلنا نحن: المحصن هو من وطأ بنكاحٍ صحيح وكان حران مكلفان, يعني إذًا لن يصدق الإحصان على الرقيق, الرقيق ما يكون محصن, وإنما يجلد خمسين جلدة سواءً كان ثيبًا أو كان بكرًا, يعني كان محصن أو غيره.

السائل: اشرح عبارة من قذف غيره محصن عزر؟.

الشيخ: نحن قلنا خمس شروط في المقذوف به, مسلم, عاقل, عفيف عن الزنا, يطأ مثله أو يطأ مثلها إن كانت امرأة, من قذف غير محصن يعني قذف كافرًا يعزر, ما يقام عليه القذف, قذف مجنونًا, الحين الشروط خمسة.

مسلم, عاقل, حر, عفيف عن الزنا لا يعرف الزنا, بلغ عشر إن ذكر, أو تسع إن كانت بنت, يعني يطأ أو يُطأ مثلها, من توفرت فيه هذه الشروط نقيم عليه حد القذف ثمانين جلدة.

لكن إذا اختل شرط من هذه الشروط يعزر يعني يعاقبه الإمام بما يراه هذا هو معناه.

السائل: هل هناك تأمين حلال وتأمين حرام على السيارات والأرواح؟.

الشيخ: التأمين على الأرواح ما أعرف أحد قال به, لكن تأمين الحلال والحرام عندنا التأمين أنواع: هناك التأمين التعاوني هذا الذي صدرت فيه فتوى من

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٥١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٥١٨