تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه المسألة بعينها نص عليه الإمام أحمد أنه إذا قال: لا يدخل بيتًا يشمل هذا المسجد ويشمل عليه.

قال: " نص عليه أحمد ويحتمل ألا يحنث وهو قول أكثر الفقهاء لأنه لا يسمى بيتًا في العرف " ولهذا نقول: قد يكون كلام الإمام أحمد مبني على تفسير عرف زمانه, يمكن في زمانه يطلقون مسألة البيت على المقبرة وعلى الحمام وعلى المسجد.

إذًا المسألة مبنية على العرف إن اختلفت الأعراف فنعمل العرف السائد.

طيب قال المصنف: " أو: لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث " نعم يحنث بهذا كله, ليش؟ هو قال: والله لا أضربها ثم خنقها أو عضها نقول إيش؟ يحنث ولا ما يحنث؟ نعم يحنث لأن المقصود بلا أضرب يعني لا أضرها ولا أؤلمها.

لكن لو قال: والله لا أبيع لحمًا ثم باع لحم خنزير إيش رأيكم يحنث؟. ما يحنث, إن قال: لا أبيع لحمًا. انصرف للبيع الصحيح, بيع لحم الخنزير ليس بيعاً صحيحاً فلا ينصرف إليه. لكن قال: لا آكل لحمًا الأكل سيطلق على أي شيء, فإذا أكل لحم خنزير فإنه يحنث.

(المتن)

لا بما لا يسمى لحمًا كالشحم ونحوه ولا يأكل لبنا فأكله ولو من لبن آدمية: حنث.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٤٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٤٧٨