النية. ثم التعيين. ثم السبب. ثم المعنى الشرعي. ثم العرفي. ثم اللغوي.
(المتن)
يرجع في الأيمان إلى نية الحالف فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى: لم يحنث بغير غدائه إن قصده.
(الشرح)
طيب قال: " يرجع في الأيمان إلى نية الحالف فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى: لم يحنث بغير غدائه إن قصده ".
دعي للغداء قالوا: فلان يدعوك للغداء. قال: والله ما أتغدى, هو يقصد ما يتغدى عند فلان, لكن لفظه ما هو صريح في هذا, اللفظ يحتمل, والله ما أتغدى, ظاهر لفظه إنه ما أتغدى لا عند فلان ولا عند غيره, لكنه قصد عند فلان فقط.
فذهب وتغدى عند شخص آخر يكون حنث أم لا؟ لا ما الذي منع منه الحنث؟. ليش ما يحنث؟. لأنه ما نوى.
" أو حلف: لا يدخل دار فلان وقال: نويت اليوم: قبل حكمًا " قيل له: تعالى عند فلان, قالوا له: ترى نحن مدعوين عند فلان للغداء. قال: والله ما أدخل دار فلان يقصد اليوم يقبل هذا منه.
قال: " فلا يحنث بالدخول في غيره. ولو قال لامرأةٍ " يعني لزوجته مثلاً " ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها: حنث ولو لم يرها "