بشرط أن يوجد اليمين, إذًا انتبهوا عندنا يمين صدور يمين وعندنا صدور الحنث المخالفة, وعندنا الكفارة, الكفارة تكون فين.
يمكن أن تكون بعد الحنث ويمكن أن تكون قبل الحنث لكن بعد وجود اليمين, لكن ما يفكر ثم يحلف, إذًا لا تتقدم الكفارة على الحنث نفسه على اليمين نفسه لا.
إذًا المعنى إذا وجد اليمين, إذًا إخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء اكتب عندها إذا وجد اليمين, أما إذا ما كان في يمين أصلاً فيكفر الإنسان وهذا حنث أبي أحنث وأكفر لا يصح, السبب لم يوجد.
(المتن)
ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر: فكفارة واحدة.
(الشرح)
يقولون: إنه لو تكررت منه الأيمان وخالف فحنث ولو في ألف يمينٍ ولا يكفر كفارة واحدة يقولون: لأنها من جنسٍ فتتداخل, وهذا له نظير وشبيه يعني مثلاً في محظورات الإحرام لو أن إنسان غطى رأسه مرات كثيرة تتداخل كفارة واحدة, تطيب مرات كثيرة وهو محرم مرة واحدة.
(المتن)
باب جامع الإيمان يرجع في الأيمان إلى نية الحالف.