الشيخ: طبعًا الذي يحكم بردة من سب الله أو استهزأ بالدين وكذا الحاكم, لكن من صدر منه ذلك ينبغي عليه أن يبادر بالتوبة ويتوب وشهد أن لا إله إلا الله.
السائل: إذا الذمي زنا بمسلمةٍ يقتل محصن أو غير محصن؟.
الشيخ: نعم لأن قتله هنا ليس من أجل الزنا, ما هو حد زنا الآن قتله نقض عهد لأنه نقض عهد فيقتل بكل حال.
السائل: ما حكم الأخذ بقول الطب في ثبوت الزنا حيث يمكن عن طريق الجينات والحمض النووي معرفة الوالد والولد والمولود؟.
الشيخ: على العموم هذا كلام وجيه لكن هذا يعتمد يعني لا أستطيع أن أبت فيه أنا الآن, لكن هذا مبني على مدى صواب هذه أو نتائج هذه الجينات فإن كانت يعني قطعية في دلالتها بمعنى ما تخطئ أبدًا أو ثبت أنها لا تخطئ إلا نادرًا, فما في شك أن مثل هذه الأشياء أقوى من القيافة وأقوى من أشياء كثيرة.
على العموم يعني هذا يحتاج إلى نظر وتأمل ما مدى يعني مصداقية هذه الأشياء.
السائل: بعض الناس قد يعترض على التعبير بقول: اللواط؟.
الشيخ: المقصود باللواط هذا الفعل, ولا يقصدون به النسبة للنبي وإنما النسبة إلى فعل هؤلاء القوم فقط.
السائل: ومن قذف غير محصن عزر؟.