تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن كل هذه الأشياء لا تعتبر مال، فهي مهدرة، إما مهدرة لعدم كرامتها أو لتعظيمها لكن ليست مال، فلذلك قال: كون المسروق مالًا، وقلنا: المال كل ما له قيمة، فخرج بذلك الماء؛ لأنه في العادة ليس مالًا، والخمر.

وسرقة المصحف، المصحف يرون أنه لا يجوز بيعه أصلاً في المذهب، ولا بما عليه أي على المصحف من حليٍ ما يدخل فيه لأنه تابع للمصحف، والمصحف ليس فيه قطع بالتالي هذا التابع لا يدخل، وكل هذا اجتهاد. كتب البدعة وكتب التصاوير باعتبار أنها محرمة آلةً اللهو محرمة الصليب الصنم كل ذلك محرم ليس مال وليس فيه ثمن ولا قيمة فسرقته لا توجب القطع.

وحيث قلنا: لا يجب الحد معناه قد يجب أو قد يقام عليه التعزير وليس الحد.

(المتن)

الرابع: كون المسروق نصابًا وهو: ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما.

(الشرح)

الثلاثة دراهم، دراهم يعني ثلاثة دراهم فضة، طيب الثلاثة دراهم الربع الدينار، الدينار نحن قلنا نحن أربع جرام وكسر، معناه ربع الدينار جرام

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٣٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٣٦٧