تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدها: السرقة وهي: أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء.

(الشرح)

الآن هذا تعريف للسرقة ذكره المصنف " أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء " طبعًا بشروط أخرى إذا كانت في حرز والنصاب إلى غير ذلك.

قال: " فلا قطع على: منتهب " المنتهب يعني النهاب الذي يأخذه على وجه الغنيمة.

" ومختطف " الذي يسرق الشيء أو يخطف الشيء ويهرب، يخطف ويذهب.

" وخائن في وديعة " إذًا أخرج ثلاثة أخرج المنتهب الذي يأخذه على وجه الغنيمة، والمختطف الذي يختلس ويفر فيعتمد على الفرار على الهروب، والخائن في الوديعة الذي يؤتمن على شيء ثم يجحده وينكره فهذا ليس فيه قطع لكن فيه شيء ثاني ما هو الشيء الثاني؟. التعزير.

(المتن)

لكن يقطع جاحد العارية.

(الشرح)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٣٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٣٦٥