تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الشرح)

نعم لقوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4].

وأربعين طبعًا لأن العبد قلنا: على النصف من الحر في العقوبة.

(المتن)

وإنما يجب بشروط تسعة: أربعة منها في القاذف: وهو أن يكون: بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود.

(الشرح)

هذه الأربع الشروط: الأول أن يكون بالغ القاذف الآن، فلو كان القاذف صغير دون البلوغ رمى شخص بالزنا نقول: يعزر، عاقلاً فلو كان القاذف مجنون إن رأى الحاكم أن يعزره بشيء آخر ليرتدع إذا كان يرتدع بهذا التعزير يعزره بما يراه " مختار " يعني غير مكره فإن أكره معناه أنه ما يقام عليه الحد.

قال: " ليس بالوالد للمقذوف وإن علا " فلو قذف الأب ولده فإنه لا يقام عليه الحد.

(المتن)

وخمسة في المقذوف: وهو كونه: حرًا مسلمًا عاقلاً عفيفًا عن الزنا يوطأ ويطأ مثله.

(الشرح)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٣٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٣٤٣