(الشرح)
نعم لقوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4].
وأربعين طبعًا لأن العبد قلنا: على النصف من الحر في العقوبة.
(المتن)
وإنما يجب بشروط تسعة: أربعة منها في القاذف: وهو أن يكون: بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود.
(الشرح)
هذه الأربع الشروط: الأول أن يكون بالغ القاذف الآن، فلو كان القاذف صغير دون البلوغ رمى شخص بالزنا نقول: يعزر، عاقلاً فلو كان القاذف مجنون إن رأى الحاكم أن يعزره بشيء آخر ليرتدع إذا كان يرتدع بهذا التعزير يعزره بما يراه " مختار " يعني غير مكره فإن أكره معناه أنه ما يقام عليه الحد.
قال: " ليس بالوالد للمقذوف وإن علا " فلو قذف الأب ولده فإنه لا يقام عليه الحد.
(المتن)
وخمسة في المقذوف: وهو كونه: حرًا مسلمًا عاقلاً عفيفًا عن الزنا يوطأ ويطأ مثله.
(الشرح)