فلو اغتسل وأسبغ بأقل من ذلك يكره؟ قال: لا يكره والإسباغ بدون ما ذكر، يعني بأقل مما ذكر وهو المد والصاع.
" ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به " يباح الغسل في المسجد يقول: الاغتسال في المسجد مباح ما لم يؤذ به يعني ما لم يكن اغتساله فيه إيذاء للناس؛ لأنه ما دام أن الاغتسال بدون نجاسة ما في قضاء حاجة ولا فيه .. مجرد أن يعمم الجسد بالماء فلو فعل ذلك بالمسجد هو مباحٌ.
المصنف يتكلم عندما يذكر هذا والحمد المصنف قال: ما لم يؤذ به يعني ما لم يكن هذا الاغتسال فيه إيذاء، فإن كان المسجد فيه بساط وفراش ثم اغتسل في المسجد آذى أم لم يؤذي؟ سيكون فيه الإيذاء.
لكن يمكن أن تتصور هذا في مسجد مثلاً فرشه الحصباء وما في أحد وما يتضرر أحد بهذا الماء واغتسل في ركنٍ منه ولم يبل إلا قطعة يسيةر وتجف بسرعة ما في إيذاء للناس وما في ضرر للناس.
فإنه يقول: هو مباحٌ يعني ما في دليلٍ على التحريم هذا هو المقصود، وطبعًا لا ننس أننا نتكلم عن الاغتسال بدون نجاسة، مش يأتي يغتسل ويتبول ويقضي الحاجة في المسجد هذا لا يجوز، المساجد لم تبن لذلك.
يباح الآن الغسل أين؟. في المسجد فقط؟. لا.
قال: " وفي الحمام " إيش الحمام والغسل يكون أين يعني في غير الحمام؟. المقصود به الحمام الجامع، هنا الحمام العام الحمامات العامة هذه التي يغتسل فيها