تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول: يتعدد المهر بتعدد الشبهة كيف تعدد الشبهة؟. يعني لو أن امرأةً وطئت بشبهة قلنا: يجب لها مهر المثل، لو تعددت الشبهة يعني وطئت بشبهةٍ مرارًا فعند ذلك لها لكل شبهةٍ مهر المثل، كأن وطئها يظنها زوجته الأولى، ثم وطئها مرةً ثانية يظن أنها زوجته الثانية، ثم ثالثة يظنها زوجته الثالثة.

الآن الوطء تعدد والشبهة تعددت ولا ما تعددت؟. فلها بكل شبهةٍ مهر مثلها، معناه تستحق ثلاثة، ثلاثة مهور.

بخلاف ما لو تكرر الوطء بشبهةٍ واحدة، يعني ظنها زوجته الأولى، فوطئها مرارًا، كم مهر لها؟. مهر واحد، هذا معنى ويتعدد المهر بتعدد الشبهة.

قال: " والإكراه " يعني تعدد الإكراه، اكتب عندها وتعدد الإكراه، عند قوله: الإكراه، تعدد الإكراه معنى هذا لو أكرهت مرات فلكل إكراهٍ مهر المثل.

(المتن)

وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطءٍ أرش البكارة.

(الشرح)

هذه المسألة مسألة زوال البكارة بغير وطء ما يتكلم عن الوطء، إذا عرفنا أحكام الوطء لو حصل الوطء بشبهة أو بزنا إكراه أو كذا فهذا فيه مهر المثل، لكن إن حصل إزالة للبكارة بغير وطء فما الذي يجب لها، هل نقول: لها مهر المثل؟. الجواب: لا، لأنه ما حصل الوطء، و إنما لها أرش البكارة، ما هو أرش البكارة؟ اكتب عندها وهو ما بين مهرها بكرًا وثيبًا، هذا هو أرش البكارة،

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢١٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢١٠٤