يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إذًا الزوج هو الذي يمكن أن يعفوا عن نصف المهر.
(المتن)
فإن طلق قبل الدخول: فأي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه.
(الشرح)
واضح هذا، معناه نصف المهر سواء أن كان دفع أو لم يدفع فيحل لأي منهما أن يعفو عن نصفه الذي يستحقه، طيب أكمل الآن، هذه مسألة، مسألة وهب الصداق.
(المتن)
وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه: كطلاق رجع عليها ببدل نصفه وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه.
(الشرح)
صورة هذا، يقول: إن وهبته صداقها قبل الفرقة، الآن هو أصدقها ايش؟ عمارة أعطاها العمارة، فوهبته العمارة، بعد ما استلمت العمارة وملكتها، وهبته لها، ولم يدخل بها ثم طلقها الآن يستحق منها ايش؟ نصف المهر.
فهل له أن يطالبها بنصف المهر وإلا خلاص أعطته إياه؟ فهمتم، هل نقول المهر رجع إليه ولا نقول: لا هذيك هبه غير ما لها علاقة هبه منفصلة عن موضوع المهر، ايش يقول المصنف، فهمتم ماذا قال.