تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجع هو على أبيها وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها.

(الشرح)

يقول: يعني الأب إذا قبض صداق البنت ينبغي أن يقبضه بإذنها، فإن أقبضه الزوج، الزوج سلم المهر للأب فإن الزوج لا يبرأ، وترجع عليه يعني على الزوج، ورجع هو الزوج على أبيها، وإن غير رشيدة فسلمه إلى وليها في مالها، فإذًا الزوجة إن كانت رشيدة يسلم المهر لها، أو يسلم لأبيها بإذنها، وإن كانت غير رشيدة لا ما يسلم المال لغير رشيدة، وإنما يسلم لوليها.

(المتن)

وإن تزوج العبد بإذن سيده صح العقد، وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن.

(الشرح)

لأنه تزوج بإذن السيد، إذًا السيد هو الذي يتحمل المهر والنفقة والمسكن والكسوة، ليش نقول هذا؟ نقول: لأننا نعلم أن العبد ليس له مال، فإذا كان السيد هو الذي زوجه إذًا يتكفل بنفقات الزواج.

(المتن)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠٧٥