تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هي فنعم، وإن لم تأذن فما لها ذنب تأخذ مهر المثل ويرجع عليه، هو في الأخير سيستقر عليه الضمان، الضمان يستقر على الولي.

قال: وإن زوج ابنه فقيل له: ابنك فقير من أين يأخذ الصداق فقال: عندي لزمه، لزم من؟ لزم الأب.

(المتن)

وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرًا إلا بإذنها.

(الشرح)

نعم، لأن الصداق ملك للبنت وليس ملكاً لمن؟ وليس ملكا للأب، لكن الذي يحصل اليوم أنه أكثر الناس يأخذ الصداق من الزوج وينفق على البنت أضعافه، لكن يفترض أن يكون هذا بإذنها، وليس بغير إذنها.

لأنه قد ينفق على البنت أضعاف ما أخذه من الصداق، وهي غير موافقة أصلا، وإنما هو الذي يتتبع المظاهر، ويتتبع إرضاء الناس إلى غير ذلك.

فهنا نقول: ينبغي على الأب أن يتقي الله وأن يحذر، إذا أخذ مهر البنت فلا يصرفه إلا بإذنها، فإن أذنت له هي أن يصرفه في متاعها وأساسها وعفشها وملابسها وكذا لا بأس، لكن يأخذ مهرها ثم ينفقه في الحفلات والمظاهر وهي لا ترضى بهذا فلا يجوز، أما إن كانت ترضى بهذا فلا بأس.

(المتن)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠٧٤