والرسول - صلى الله عليه وسلم -، هذا فعله ما تعرض لأنكحة الكفار، مع علمهم بأنهم يستحلون المحارم وأنهم يستحلون ما لا يحل، لكن لم يتعرض لهم، فإن جاءوا إلينا حكمنا في أنكحتهم بحكم الشرع، إن ترافعوا إلينا.
(المتن)
فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا.
(الشرح)
هذا الحكم الثاني: إذًا الحكم الأول إننا لا نتعرض لأنكحتهم ما دام يعتقدون حلها ومدام ما جاءونا ولا ارتفعوا إلينا، ما نتعرض لهم، الحكم الثاني إذًا جاءونا قبل العقد، الآن إذا ارتفعوا إلينا ارتفاعهم إلينا لهم صورتان، إما أن يرتفعوا إلينا قبل أن يعقدوه لنعقد لهم نحن، وإما أن يرتفعوا إلينا بعد العقد، فإن ارتفعوا إلينا قبل العقد عقدناه على شرعنا وحكمه، ما نعقده على شرعهم، معناه نعقده إحنا على حكمنا كيف؟ إيجاب وقبول ولي وشهود وهكذا.
(المتن)
وإن أسلم الزوجان معًا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما.
(الشرح)
يقول: إن اسلم الزوجان معًا أو اسلم زوج الكتابية، إذًا أسلم زوج الكتابية صار ايش الآن؟ الرجل ايش؟ مسلم والمرأة كتابية يهودية أو نصرانية، هل يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية أو النصرانية؟ يجوز إذًا نكاحهم صحيح.