تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنها لا تمنع الاستمتاع ولا كماله، ولا يخشى من تعديه، يعني ما فيه ضرر من تعدي.

(المتن)

قال - رحمه الله -: فصل: ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد.

(الشرح)

لو تزوج الرجل المرأة وفيها عيب، بعد العقد زال عيبها، هل له الخيار؟ لا يسقط هذا الحق بزوال العيب، لكن لو استمر العيب عند ذلك للطرف الثاني الخيار.

(المتن)

ولا لعالم به حال العقد.

(الشرح)

هذه الحالة الثانية: إذًا تزوج الرجل المرأة وفيها عيب وهو يعلم هذا العيب، هل له الخيار، خيار الفسخ؟ لا لأنه رضي بالعيب.

(المتن)

والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها: رضيت.

(الشرح)

يقول: الفسخ على التراخي، يعني لو اكتشفت هذا العيب بعد مدة ما نقول: لا مضت مدة فلما لم تطالبي، إن علمت ورضيت سقط حقها، وكذلك

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠٤٨