قال المصنف: " وكان حيين " لكن هذا المذهب طبعًا لا بأس أن نشير إلى القول الآخر الذي أن الوطء الحرام هذا الذي قاله الكثير من أهل العلم بل قال من الصحابة ابن عباس أن الوطء الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة, ما يصبح هناك حرمة بوطء المحرم.
الوطء الذي ينشر الحرمة بالمصاهرة هو الوطء الحلال الذي يكون من نكاح وبه قال ابن عباس وهو قول مالك والشافعي واختاره تقي الدين ابن تيمية - رَحِمَهُ اللَّهُ –.
قال: " ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى " انتبهوا الآن انتقلنا بعد ما انتهينا من المصاهرة انتقل المصنف إلى مسألتين قال: الوطء المحرم يحرم مثل ما تحرم المصاهرة, فهمنا هذه المسألة وقلنا: المسألة فيها نزاع.
والمسألة الثانية يقول: بل إن الوطء المحرم الذي يحصل بين الذكر مع الذكر قال: " ويحرم بوطء الذكر " وهو اللواط والعياذ بالله قال: " ما يحرم بوطء الأنثى " وهذه الثانية أضعف من الأولى.
أنه يفهم من هذا والعياذ بالله إذا حصل لواط فإن اللواط يحرم ما يحرمه المصاهرة معناه تحرم أم المفعول به وبنته وهكذا والعياذ بالله والخلاف في هذه المسألة الثانية في المذهب أقوى, ولهذا ذهب الموفق وقال: والصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة وهذا هو اختيار أبو الخطاب من أئمة الحنابلة وأنه أشبه ما يكون