تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انتقل المصنف إلى مسألة التحريم بالوطء يقول: " وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبلٍ أو دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع ".

يقول: " وبغير العقد " معناه أنه هناك تحريم على كلام المصنف أن هناك تحريم يحصل بغير عقد, كيف؟ يقول: بالوطء فإن حصل وطءٌ في قبلٍ أو دبر والعياذ بالله مع حرمته هذا لا يعني إباحة هذا الأمر, مع حرمته لكن إن حصل هذا الأمر الأول يعني يحصل التحريم بغير العقد بسببين أو بأمرين بشرطين الأول: أن يحصل وطء سواء كان في قبل أو دبر.

والثاني: أن يكون الوطء هذا الذي بين الذكر والأنثى أن يكون الذكر ابن عشر والبنت بنت تسع, يعني هذا الذي يعترف بوطئه الذي يعتبر أنه وطء فعلا، فما دون ذلك ما يعتبر وطء.

فيقول: إن توفر هذا إن حصل الوطء ممن هذه صفاته ما هي صفاته؟ بالنسبة للذكر بلغ عشرًا وبالنسبة للأنثى بلغت تسعًا.

الشرط الثالث: " وكانا حيين " يعني حصل هذا الوطء في الحياة طيب وهل يحصل بعد الوفاة يمكن أن يحصل بعد وفاة أحدهما يعني لو أن أحدهما حيًا والآخر ميت وحصل الوطء ما يحرم.

يقول: " يحصل التحريم " إذًا وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء, إذًا يحصل التحريم بالوطء ولو كان الوطء محرم, فينبني على هذا والعياذ بالله إنه لو أن رجلاً مثلاً زنا بامرأةٍ فمعناه ستحرم أمها وترحم ابنتها هذا معناه.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠٠٥