قال: " زوجة أبيه وإن علا " لقوله: ﴿وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء:22].
قال: " وزوجة ابنه وإن سفل " هذا الثاني زوجة الابن وإن نزل الابن كابن الابن إن تزوج بالنسبة لك هذه المرأة تعتبر محرم لأنها زوجة ابن.
الثالثة قال: " وأم زوجته " أم الزوجة كذلك وإن علت, أم زوجتك المباشرة وأمها وأمها وجدتها وهكذا, قال: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء:23].
إذًا ذكر المصنف الآن من الصهر ثلاث يحرمن بمجرد العقد إيش يعني بمجرد العقد؟ معنا لو أن الأب تزوج امرأة عقد عليها ولم يدخل ثم طلقها ماذا تصبح هذه المرأة بالنسبة لك؟ زوجة أب, كذلك زوجة الابن لو أن ابنك عقد على امرأةٍ ولم يدخل بها ثم طلقها بالنسبة لك تصبح محرمة, زوجة ابن, كذلك أم الزوجة إن عقدت على امرأةٍ أنت ثم تركت هذه المرأة ولم تدخل بها وطلقتها أمها بالنسبة لك محرمة أم زوجة, حرمت لمجرد العقد.
طيب بقيت الرابعة قال المصنف: " فإن وطئها " يعني الزوجة " حرمت عليه أيضًا بنتها وبنت ابنها " إذًا هذه الرابعة. من هي الرابعة؟ بنت الزوجة.
إلا أن بنت الزوجة لا ترحم بمجرد العقد تحرم بالدخول على الزوجة, إذًا لاحظ لو أن رجلاً عقد بامرأةٍ وكان لهذه المرأة التي عقد بها أمًا وبنتًا من رجلٍ