قال المصنف: " ووكيل الولي يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنها".
الولي الذي سيلي عقد تزويجها له أن يوكل, إذا وكل غيره هل يستأذنها؟ لا, لا يشترط ذلك له أن يوكل غيره بدون إذنها, لكن لا يعني هذا أن العكس سيصح هو له أن يوكل غيره بدون أن يستأذنها, لكن لابد من إذنها في التزويج, العقد لا يتم إلا بإذنها.
قال المصنف: " لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله".
إذًا كيف في حال الوكالة؟ لابد من الوكيل أن يوكل رجلًا في تزويج المولية هذه, ثم المرأة هذه التي ستتزوج تأذن لهذا الوكيل في تزويجها وتقول: أذنت لك في تزويجي.
يقول: لكن لابد من إذن غير المجبرة للوكيل يعني إذنها في التزويج بعد توكيله, هذه إذا كانت غير مجبرة أما إن كانت مجبرة هل يشترط إذنها؟ قلنا: المجبرة لا تستأذن.
يَقُولُ المُصَنّف - رَحمَه الله تَعَالَى -:" ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه".
ما هو الذي يشترط في الولي؟ ذكرنا إما أن يكون الذكورية والعقل والبلوغ والحرية واتفاق الدين والرشد والعدالة.
قال المصنف: " ويصح توكيل الفاسق في القبول".