قال المصنف: " ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر".
هذه صورة من صور العذر الذي يجوز معه للأبعد أن يزوج, ما هو؟ من الأعذار أعذار كثيرة منها غيبة الولي فوق مسافة قصر, قد يكون هذا الكلام في زمن المؤلف مسلم, وقد يكون اليوم في بعض الحالات غير مسلم ليش؟ لأنه في زمن المصنف ما كان في شيء اسمه هاتف, ما في اتصالات, لكن إن تيسر اليوم الأب مثلاً فوق مسافة قصر.
هب أن الأب في الرياض يمكن بالاتصال عليه أن يزوج أن يوكل أو يأتي لكن قصد المصنف إذا كان الولي غائب غيبة بعيدة, فإذا كان فوق مسافة قصر في زمن المؤلف صعب الوصول إليه صعب الاتصال به عند ذلك يلجأ إلى من بعده في الولاية.
قال المصنف: " أو تجهل المسافة".
يعني هو مسافر سفر ما نعرف قدر المسافة.
قال المصنف: " أو يجهل مكانه مع قربه".
يعني الأب غائب هو في مكان قريب لكن فين بالضبط لا نعرف يعني كل ذلك من الأعذار التي تبيح للولي البعد أن يزوج المرأة مع وجود وليه الأقرب.
قال المصنف: " أو يمنع" , يعني ولي الأقرب " أو يمنع من بلغت تسعًا كفؤًا رضيته".