تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأخ لأم خرج منم الذكور, يعني تفهم أن العصبة بالنفس هم الخمسة عشر نخرج منهم اثنين الزوج هذا ما هو قريب, والأخ لأم خرجناه وأدخلنا بدل الاثنين واحدة من الإناث المعتقة هؤلاء العصبة بالنفس.

وعرفنا العصبة بالغير, وقلنا: العصبة بالغير أربع إناث يرثون تعصيبًا بإخوانهم, من هم الأربع الإناث؟ البنت بنت الابن وأخت شقيقة وأخت لأب, وعرفنا ختامًا العصبة مع الغير وهم اثنتين من الإناث يرثون مع إناث وهم الأخت الشقيقة والأخت لأب مع من؟ مع بنت أو بنت ابن أو مع الاثنين.

عرفنا الوارثين وأصحاب الفروض والعصبات, بعد هذا الجد والأخوة قلنا: القولين قول أنه يحجب وقول أنه ما يجب, أنتم الآن امشوا على ما يحجب حتى تحفظوا القاعدة؛ لأن المقام الآن ما هو مقام فتوى, فهو مقام تعليم.

بعد ذلك انتقلنا إلى شيء يسمى الرد وشيء يسمى العول, بدئنا بالعول قلنا إن العول يحصل في مسائل ثمانية مسائل ستة تعول إلى كم؟ سبعة ثمانية تسعة عشرة, الاثنا عشر ثلاثة عشر ونفرد خمسة عشرة سبعة عشر.

الأربعة والعشرين إلى سبعة وعشرين, وعرفنا الرد أنه عكس العول, إلا في مسألة فيها زوج أو زوج لا يرد على الزوجين, فإذا كان في زوجين, وبقي الورثة متساويين ما نحتاج إلى مناسخات, أما إذا كان في أحد الزوجين, والبقية مختلفين فنحلها بطريقة المناسخة.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٩١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٩١٧