يعني نقسم التركة على سبعة وعشرين سهم وكل واحد نعطيه عدد الأسهم اللي أمامه.
طيب ننتقل إلى المسألة رقم ثلاثة عشر: الزوج كم له؟ الربع، البنت كم لها؟ النصف، بنت الابن؟ السدس تكملة للسدسين، قفوا هنا المسألة اجعلوها من اثني عشر، كم للزوج؟ الربع ثلاثة، والبنت النصف ستة، وبنت الابن اثنين، اجمعوا الآن العدد.
عندنا ستة وثلاثة تسعة واثنين إحدى عشر كم باقي من الاثني عشر؟ واحد يعني سدس ولا أقل؟ أقل، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نعطي للجد السدس كاملاً، فتعول المسألة إلى ثلاثة عشر، إذًا عدد السهام ثلاثة عشر، هذه مثال للحالة الثانية.
إذن إذا بقي بعد أصحاب الفروض السدس أو أقل من السدس أو لا شيء يمكن نجمع هذه فنقول: إذا بقي السدس فأقل فيعطي السدس للجد.
طيب إن بقي أكثر من السدس؟ نعود الآن إلى الصفحة رقم 18 وهي الحالة الرابعة أن يبقى بعض الفروض أكثر من السدس، فهنا يخير الجد بين الأحظ، فخير بين الأحظ من ثلاثة إما المقاسمة وإما ثلث الباقي، يعني بعض أن يعطي أصحاب الفروض فروضهم ما تبقى نعطى الجد ثلث ما تبقى.