لأن الأخت لأب من شروط إرثها النصف الشرط الخامس يقول: عدم الأشقاء والشقائق، إذًا الأخ الشقيق والأخ لأب والأخت لأب هؤلاء الآن سنعطي العاصب الأقرب، من الذي سيرث من هؤلاء الثلاثة: الأخ الشقيق واحد، إذًا سنجعل المسألة من عدد الرءوس وهو واحد الأخ الشقيق.
18 - أخت شقيقة لها النصف، ثم عندنا أخ لأب وعندنا أخت لأب عصبة، أصل المسألة من كم؟ فرض واحد فمن مخرج صاحب الفرض، وإذا كان ما فيه صاحب فرض كلهم عصبة فمن عدد الرءوس، وأما إذا كان يوجد أكثر من صاحب فرض فتصير من أربعة وعشرين، هذه قاعدة مؤقتة، أما ما سبق فقاعدة ثابتة.
تصير المسألة عندنا من اثنين واحد وواحد.
19 - لا يوجد صاحب فرض، كلهم عصبة، من سيرث المال من هؤلاء العصبة؟ الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، والرءوس ثلاثة اثنان وواحد.
20 - مثلها، ابن وبنت هم أقرب عصبة فالمسألة من ثلاثة اثنان وواحد، والبقية ما يرثون شيء محجوبين بالعاصب الأقرب.
نعود مرة أخرى إلى صفحة (17):
انتهينا الآن يا إخوان من العصبة بالنفس، وانتهينا بالعصبة بالغير، وبالنفس كم نفر؟ أربعة عشر، وبالغير أربعة، بقي مع الغير.
مع الغير اثنان فقط.