عاصب، يرث الباقي، ولا يعصبها لأنها ليست محتاجة إليه، فهي وارثة بالفرض؛ إذًا ابن الابن الأنزل منها لا يعصبها في الأصل إلا إذا احتاجت إليه.
ننتقل إلى الأخت الشقيقة فأكثر: تكون عاصبة بالأخ الشقيق فأكثر الوارث بالتعصيب.
الرابعة: الأخت لأب فأكثر تكون عاصبة بالأخ لأب فأكثر الوارث بالتعصيب.
أظن هذا الباب ليس جديدًا عليكم، مر معنا الآن، ما فيه جديد إلا المسألة الوحيدة هذه: وهي مسألة بنت الابن وتعصيب ابن الابن الأنزل منها لها في حالة الاحتياج إليه، هذه مسألة جديدة، ما سوى ذلك ليس بجديد، أليس بكذلك؟
ننتقل الآن لحل مسائل العصبة بالغير، وهذا في صفحة رقم (67):
1 - ابن وبنت، كلهم عصبة الابن بالنفس والبنت بالغير، المسألة الآن من عدد الرءوس وهم ثلاثة، ثم نقسم اثنين وواحد.
2 - ابنان وبنت، كيف التوريث هنا؟ عصبة بالنفس وبالغير، المسألة أصلها من خمسة، أربعة وواحد.
3 - ابنان وبنتان، عصب والمسألة من ستة، أربعة واثنان.
4 - بنت ابن وابن ابن، عصبة من الرءوس ثلاثة، بنت الابن لها واحد، وابن الابن اثنان.