ولهذا بعض الفقهاء لا يشترط هذا الشرط يقول: لا، لابد أن يكون ساتر نعم لكن لو كان شفاف، لأن الستر يا أحباب أصبح نوعان:
ساتر بمعنى من الرؤية هذا الذي يكون شفاف وستر بمعنى الغطاء أن يكون مغطى، فالحنابلة يشترطون الشرطين جميعًا يقول: لا يكون مكشوف ولا يكون شفاف كلاهما، والثاني مبني على الأول لأنهم يعتبرون أن الخف إذا كان شفاف معناه أنه ليس بساتر، ومن أهل العلم من لا يرى هذا الشرط الأخير.
قال المصنف: " فيمسح للمقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن " كم حكم ذكر المصنف في هذه العبارة كم مسألة؟.
المسألة الأولى: قال: " فيمسح المقيم والعاصي " يعني اللي هي مدة المسح كم مدة المسح في حق المقيم؟. يوم وليلة، وفي حق المسافر ثلاثة أيام بليليهن.
المسافر سفر معصية كم يمسح؟.
يقول: المسافر سفر معصية كالذي سافر مثلاً ليشرب الخمر أو سافر ليقع في معصيةٍ، هذا سفر معصية والعياذ بالله نسأل الله أن يحمينا وإياكم منها وجميع المسلمين، يقول: من سافر سفر عصيةٍ لا يستبيح الرخصة، هذا رخصة ما وضعت للعصاة، فمن عصى لا يستبيح الرخصة هذا معناه. فهذا الأمر الأول.