هذه الشروط كلها أو هذه الشروط لم يرد في جميعها نصوص، الذي ورد فيه النص هو الطهارة، لكن الستر وإمكان المشي وثبوته بنفسه كل هذا استنبط استنباطًا من الخفاف التي مسحت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك وقع الخلاف، يعني شيخ الإسلام لا يشترط الكثير من هذه الشروط ويقول: خلاص كل ما يسمى خف في عرف الناس يمسح عليه، لكن مع اشتراط الطهارة لأنه ورد في النص.
قال: " 5 ــــ وإباحتهما " إباحة ماذا؟ الخف لابد أن يكون الخف مباح، مباح يعني ليس بمغصوب طيب لو كان مسروقًا لا يمسح عليه لا يصح المسح عليه. لو كان من حرير لا يصح المسح عليه. لماذا؟. لأن الحرير لا يجوز لبسه للرجال، إذًا هذه رخصة وهذا الفعل معصية وهو الغصب أو لبس الحرير فلا تستباح الرخص في المعاصي.
" 6 ــ وطهارة عينهما " طهارة عين الخف يعني إذًا لابد أن يكون الخف من جسمٍ طاهر أو من مادة طاهرة ما يكون من نجاسة، لا يكون مثلاً من جلد كلب أو جلد خنزير أو غيرها من النجاسات.
فإن كان نجسًا هل يمسح عليه؟. ما يمسح عليه، ليش ما يمسح عليه؟. ما يتصور أصلاً سيمسح على هذا الخف ثم يصلي أين؟ في الخف هذا؟ ما تصح الصلاة به فلن تصح هذه الصلاة و لن يصح هذه المسح.