العصبة جميع المال" إذًا لاحظوا هؤلاء الأربعة عشر وارث أو عاصب بالنفس ليسوا في درجة واحدة، وإنما هم في درجات، لهم مراكز سنأتي عليها إن شاء الله، فإذا وُجد في المسألة عصبة بالنفس فقط ما في أصحاب فروض، سنعطي أقرب عاصب كل المال.
الحكم الثاني: عند اجتماعهم مع صاحب فرضٍ أو أكثر من صاحب فرضٍ يأخذ أقربهم ما تبقى بعد ذوي الفروض، إذًا إن وُجدوا مع أصحاب الفروض نعطي أصحاب الفروض فروضهم وما تبقى يذهب لأقرب عاصب موجود، قد يكون الأول هو الموجود فيأخذ، وقد يكون غير موجود، قد يكون الثاني هو الموجود فيأخذ الثاني، قد يكون الأخير هو الموجود، ومن قبلهم كلهم لا يوجدون سنعطي الأخير، بحسب الترتيب الذي سنعرفه إن شاء الله.
الحكم الثالث: إذا استغرقت الفروض التركة كلها سقط العصبة، إذا كان عندنا عصبة وأصحاب فروض نبدأ بأصحاب الفروض، أعطينا أصحاب الفروض انتهت التركة ما بقي شيء، فماذا يأخذ العصبة؟ لا شيء، لكن ينبغي أن نفهم أنه لا يُتصور بعض العصبة لا نتصور سقوطهم أبدًا، من العصبة من يسقط، لكن هناك عصبة لا يمكن أن يسقطوا بحالٍ من الأحوال، نقول: سقط العصبة إلا اثنين، يعني: لا يتصور سقوط اثنين، من هم؟
الأول: الابن، فلا يتصور معه الاستغراق، مادام في المسألة ابن ما نتصور أن أصحاب الفروض يستغرقون التركة والابن يخرج، هذا ما يمكن يحدث،