لكنها مختلفة فتجد مثلاً الحديث الأول يحكي أو ثلاث أربعة أحاديث تحكي مسح النبي - صلى الله عليه وسلم – على الخفين، حديث آخر يحكي مسح النبي في موضع آخر - عليه الصلاة والسلام -.
لكن مجموع هذه الأحاديث مضمونها واحد وهو مشروعية المسح على الخفين فيقال: بمثل هذا تواتر تواتراً معنويًا، معناه تواتر أما لفظه فلم يتواتر.
قال: " يجوز بشروطٍ سبعة " يعني المسح على الخفين يجوز بشروطٍ سبعة، وقوله: يجوز نفهم منه أن المسح هذا مباح أم واجب؟. أم مستحب؟. مباح.
الجواز يساوي الإباحة يجوز أن يمسح على الخفين ولا يجب عليه.
قال: " يجوز بشروطٍ سبعة: 1 ـــ لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء " لبسهما أي الخفين بعد كمال الطهارة بالماء لحديث المغيرة بن شعبة، فقال: " فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ".
قوله: " فإني أدخلتهما طاهرتين " فهم منه أن لبس الخف على طهارة شرطٌ. قال: " فإني أدخلتهما طاهرتين " فلو كان اللبس على طهارة ليس بشرط ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكره.
فقوله: " فإني أدخلتهما طاهرتين " يعني دعها سأمسح عليها لأني لبستها على طهارة، إذًا فهم منه أن اللبس على طهارة يشترط.
" 2 ـــ وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما " سترهما لمحل الفرض قلنا وبينا محل الفرض ما هو؟. القدم كاملة بما فيها الكعبان.