وعنه يدخل من حدث من أولاده وجزم به في الإقناع، يعني الحجاوي جزم أنه يدخل أولاده الموجودين وغير الموجودين.
قال المصنف: " من الذكور والإناث بالسوية من غير تفضيل ". في الوقف يقول: لو قال: هذا الوقف على ولدي وعنده مثلاً ابن وعنده بنت فيكون الوقف لهذين الاثنين متساويين، ما نقول: للذكر مثل حظ الانثيين، طيب فين نقول: للذكر مثل حظ الانثيين؟.
نقول: في الإرث، في شيء ثاني لكن ما جاء في الهبة، سيأتي في الهبة في الحياة في التسوية في العطية بين الأولاد هذا سيأتينا ما جاء الآن.
(المتن)
ودخل أولاد الذكور خاصة.
(الشرح)
يقول: ودخل أولاد الذكور خاصة، يعني ما يدخلون أولاد البنات، لو قال: على ولدي، معناه من الذي سيدخل؟ أبناءه الذكور سيدخلون بناته الإناث يدخلون.
طيب أبناء البناء سيدخلون، طيب أولاد البنات ما يدخلون؛ لأن أولاده ينقطعون بالأنثى إن وصل إلى أنثى خلاص، هذه بنته لكن أولادها لا يعتبرون من أولاده، إلا إذا صرح بهذا أو وجدت قرينة أنه يريد أبناء الإناث، لكن الأصل لا.