تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن آجره بأنقص صح وضمن النقص.

(الشرح)

إذا أجر الناظر الوقف بأنقص من أجرة المثل كما لو كانت هذه العمارة الموقوفة أجارها يساوي مائة ألف فأجرها بخمسين، هل نقول عقد الإجارة فاسد أو باطل أو نقول: العقد صحيح والضمان يكون على الناظر؟ قال: صح يعني العقد، وضمن النقص يعني يضمن الناظر النقص.

(المتن)

وله الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجًا.

(الشرح)

يعني الناظر له أن يأكل بالمعروف على حسب العرف ولو لم يكن محتاجًا.

(المتن)

وله التقرير في وظائفه.

(الشرح)

يعني في وظائف الوقف يعني يعين في الوظائف له أن يعين هو يحدد مثلاً حارس العمارة يحدد محاسب لهذا الواقف فيعين وظائفه إذا كان مسجد يضع إمام يضع مؤذن يضع مساعد وهكذا.

(المتن)

ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٤٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٤٤٥