تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الشرح)

هذا شرطه إذا اشترط هذا يعمل بهذا الشرط لأن هذا لا يخالف الشرع.

(المتن)

وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت لا المصلين بها.

(الشرح)

يقول: إذا خصص، قال: هذه المقبرة لبني فلان يدفنون فيها، له ذلك، أو هذه المدرسة أو الإمامة في بني فلان أو في المذهب الفلاني يقول: له ذلك، لكن المصلين لا، يبني المسجد ويقول: هذا المسجد لا يصلي فيه إلا من كان من بني فلان، لا يصح هذا، هذا يصادم الشرع.

(المتن)

ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح.

(الشرح)

يقول: لا يعمل بهذا إن اشترط عمد استحقاق من ارتكب طريق الصلاح، يعني لو قال: هذا الوقف يستفيد منه أهل العزوبة لكن المتزوجين ما يستفيدوا منه، يقول: المتزوج أفضل من الأعزب، فإذا أبيح للأدنى أبيح للأعلى، إلا إذا كان هناك مقصد شرعي صحيح يعمل به، كما لو قال: هذا الوقف دخله يصرف على العزاب ليتزوجوا منه.

(المتن)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٤٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٤٣٩