" 3 ـــ وفي إيجار الوقف أو عدمه " هذا ثلاثة يعني يؤجر أو لا يؤجر " 4 ـــ وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر. ونص الواقف كنص الشارع "
كيف يكون نص الواقف كنص الشارع قالوا: يعني في الفهم والدلالة في التفسير كيف نفسر نص الواقف؟ نفسره كما نفسر القرآن والسنة؟ نفسرها بالأخذ بظواهرها بتخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق، وهكذا، فإذًا كما نفهم نصوص الشريعة نفهم كلام الواقف، إذًا المقصود في الفهم والدلالة.
قال: " ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضِ إلى الإخلال بالمقصود " نص الشارع كنص الواقف, هو يجب الأخذ أو العمل بنص الشارع ويجب كذلك العمل بنص الواقف إلا أن خالف الشرع فلا يعمل بشرط الواقف.
إذًا قولهم نص الواقف إذا كان نص الواقف معتبر كنص الشارع في أمرين:
في وجوب العمل به ما لم يخالف الشرع.
الأمر الثاني: في تفسيره يعي يفسر باللغة العربية وبقواعد الأصول كما تفسر نصوص الشريعة.
وفسره بقوله: " يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود " يعني ما لم يخالف الشرع.
(المتن)
فيعمل به فيما إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شريرٌ ولا ذو جاه.