تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طيب فرع على هذا يقول: جهة قربى وبر، طيب الذي لا يكون قربى ولا بر لا يصح الوقف عليه.

(المتن)

فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو الفساق.

(الشرح)

لأن هذه كلها ليست قربة على الكنائس أو على اليهود والنصارى أو على جنس الأغنياء هذا الوقف للأغنياء الأغنياء ليسوا بحاجة إلى وقف أو على الفساق، فيقول: هذا ليست قربى ولا بر.

لكن هناك صورة قد يظن أنها ليست بقربى ولكنها قربى.

(المتن)

لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح.

(الشرح)

لو أوقف على ذميٍ بعينه أو على فاسق بعينه أو غنيٍ بعينه إيش الفرق؟ ما مضى على الفساق عمومًا أو على الأغنياء عمومًا أو على اليهود عمومًا أو على النصارى عمومًا هذا لا يصح، أما على ذميٍ بعينه يهودي بعينه أو نصراني بعينه أو فاسق بعينه لقرابة أو لسبب إما قرابة أو إحسان إليه في مقابل جميل صنعه أو رغبةً في هدايته وإصلاحه لغرض صحيح.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٤٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٤٢٣