الشيخ: بقاء العين ويختلفان في العوض، العارية ليس فيها عوض والإجارة فيها عوض.
السائل: عندي إيصال بقرض لي على فلان عشرة ألاف ريال، هل أستطيع بيع الإيصال تسعة ألاف ريال؟.
الشيخ: لا ما يجوز هذا الربا بعينه.
السائل: أعرت أتريك لشخصٍ ما ثم علقه في حبل أنخرق الحبل وسقط الأتريك، فأخذه أحد الحاضرين ورماه في الوادي وتكسر هل يضمن الأتريق أم يرجع بقيمته؟.
الشيخ: الأتريك إذا كان له مثيل نعم، لأن تعليق الأتريك الله أعلم هو حقه للتعليق وإلا حقه إذا كان له مثيل يأتي بمثله وإلا فلا.
السائل: أشكل عليَّ في كتاب العارية ولا أجرةَ منذ رجع إلا في الزرع؟.
الشيخ: قلنا: إنه لو إنسان أعار سفينة لشخص يذهب بها أو ينقل بها بضاعة، فذهب بالسفينة في نصف البحر.
فقال: رجعت عن العارية هيا ردوا السفينة، نردها؟ ما نردها، طيب نقول له: لك أجرة السفينة أو أجرة نصف المشوار؟ لا ما يستحق.
الصورة الثانية: أعار الأرض ليزرع فيها، قال له: خذ هذا الجزء من الأرض أزرع فيها ما شئت، زرع وبعد أن زرع في أثناء المدة قال: رجعت عن العارية، كذا وإلا لا؟ طيب نجيز له الرجوع ونقول لصاحب الزرع: أتلف