تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيخ: بقاء العين ويختلفان في العوض، العارية ليس فيها عوض والإجارة فيها عوض.

السائل: عندي إيصال بقرض لي على فلان عشرة ألاف ريال، هل أستطيع بيع الإيصال تسعة ألاف ريال؟.

الشيخ: لا ما يجوز هذا الربا بعينه.

السائل: أعرت أتريك لشخصٍ ما ثم علقه في حبل أنخرق الحبل وسقط الأتريك، فأخذه أحد الحاضرين ورماه في الوادي وتكسر هل يضمن الأتريق أم يرجع بقيمته؟.

الشيخ: الأتريك إذا كان له مثيل نعم، لأن تعليق الأتريك الله أعلم هو حقه للتعليق وإلا حقه إذا كان له مثيل يأتي بمثله وإلا فلا.

السائل: أشكل عليَّ في كتاب العارية ولا أجرةَ منذ رجع إلا في الزرع؟.

الشيخ: قلنا: إنه لو إنسان أعار سفينة لشخص يذهب بها أو ينقل بها بضاعة، فذهب بالسفينة في نصف البحر.

فقال: رجعت عن العارية هيا ردوا السفينة، نردها؟ ما نردها، طيب نقول له: لك أجرة السفينة أو أجرة نصف المشوار؟ لا ما يستحق.

الصورة الثانية: أعار الأرض ليزرع فيها، قال له: خذ هذا الجزء من الأرض أزرع فيها ما شئت، زرع وبعد أن زرع في أثناء المدة قال: رجعت عن العارية، كذا وإلا لا؟ طيب نجيز له الرجوع ونقول لصاحب الزرع: أتلف

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٣٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٣٦٩