تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم لحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم، والدينار يساوي اثنا عشر درهم، بالذهب دينار بالفضة اثنا عشر درهم والحديث فيها مقال؛ لكن في المذهب يعملون به.

ويقولون: إنه يستحق هذا وأن هذا تقدير من الشارع يستحق الدينار أو الاثنى عشر درهم، وهل هذا الدينار أو الاثنى عشر درهم الذي ورد هل هو تقدير ولا نقول: أو يكون هذا يستحقه، يعني أجره مثله في ذاك الوقت يعتبرون هذا تحديد من الشارع لا يتغير.

فإذًا هاتان الصورتان هما التي يعني يجوز فيها دفع مقابل، لمن عمل عملًا لغيره بغير إذنه، وأما بقية غير هاتين الصورتين فلا يستحق شيئًا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، ونقرأ الأسئلة.

السائل: جلوس المرأة الحائض في المسجد؟.

الشيخ: ما يجوز هذا.

السائل: ما هو الفرق بين العارية والإجارة؟.

الشيخ: الفرق بين العارية والإجارة أن العارية تفرقون بينها أنتم وإلا؟.

الطالب:. . .

الشيخ: طيب العارية والإجارة يلتقيان في شيء ما هو؟.

الطالب: بقاء العين.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٣٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٣٦٨