نصفها ويملك نصفها فبعت حصتي لطرفِ ثالث بدون أن استأذن شريكي، فلشريكي أن يأخذ هذه الحصة بالشفعة.
ما هو المبرر له؟ حق الشفعة أن يأخذ هذه الحصة من الطرف الثالث وأن يشتريها ويستردها، ويدفع القيمة نفسها لماذا؟ هذا من التخفيف على الناس، وقد قضى النبي بالشفعة في كل ما لم يقسم، الشفعة فيها تخفيف للضرر عن الشركاء لماذا؟ لأني أنا عندما كنت شريك لفلان، عندما أخرج من هذه الشراكة وأحل بدلي شريكًا أخر الضرر يكون هنا على من؟ على شريكي، أنا قصدي وهدفي المال هدفي أنا أبيع هذه الحصة بمائة ألف.
إن بعتها على طرف ثالث أو بعتها على الشريك الأول، ما يختلف عندي الأمر أليس كذلك؟ بينما شريكي يتضرر، بقائي أنا يختلف عما لو خرجت وجاء طرف ثالث قد يكون منازع، قد يكون مشاكس قد لا يحصل بينهم اتفاق وهكذا فإذًا له الحق أن يأخذ هذه الحصة بنفس العوض، لكن بشروط ما هي هذه الشروط؟.
قال:"وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة:
نعم وقبل ذلك قال: لا شفعة لكافرِ على مسلم، ويستدلون لهذا الحديث هذا الحديث لا يثبت؛ لكن هو من كلام التابعين نعم والأمر الثاني قال: تثبت بخمسة شروط أحدها الشرط الأول؟.