تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يضمن الألف ريال الأعلى؟ يقول: لأنه الصناعة التي فيها محرمة فهي هدر لا قيمة لهذه الصناعة المحرمة.

قال-رَحمه اللَّهُ-: ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب.

هذا في حال الخلاف بين الغاصب والمغصوب منه في قيمة المغصوب، فيقبل قول الغاصب، في قيمة المغصوب التالف واضح هذا طيب لماذا نقدم قول الغاصب هنا؟ يقولون: ما عندنا دليل وبينة وسبق وذكرنا: أن هذا الكلام كله حيث لا بينة.

أما إذا كان في شهود يشهدون أن قيمة المغصوب كذا انتهينا فهذا يرجع إليه؛ لكن إذا لم يكن هناك فصاحب السلعة يقول: هذه قيمتها ألف ريال وهو يقول: لا قيمتها ثمانمائة، فيقولون: الغاصب قوله يقدم في هذه الحال لأنه هو الغارم، هو الذي سيدفع.

يعني باختصار كأنهم اتفقوا في المثال الذي ذكرت، اتفقا على ثمانمائة ريال والمائتين الزائدة يدعيها صاحب العين، وينكرها الغاصب فلذلك البينة على المدعي لذلك لم تقبل، فهمتم الآن تعليلهم كيف هذا هو دليلهم، في قيمة المغصوب وفي قدر المغصوب، وهذا الثاني.

(المتن)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٣٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٣٠٦