التي يتكلم عنها المصنف شيء ثاني: لو أن هذه الخواتم تلفت عند الغاصب؟ يقول: يضمن الخواتم هذه يضمنها بماذا بوزنها ولا بقيمتها؟ وهل يختلف قيمة الخاتم بوزنه وبقيمته؟
هذا الخاتم وزنه مثلًا عشرة جرامات ذهب، قيمة الجرام خمسين ريال كم صار قيمة الخاتم بالوزن؟ خمسمائة لكن هذا الخاتم البائع ما يبيعه بخمسمائة بسبب الصناعة التي فيه، البائع يبيعه بألف ريال.
فالغاصب الآن لما غصب هذا الخاتم، الذي إن قدرناه بالوزن قيمته خمسمائة، وإن قدرناه بالصناعة فقيمته مصنوعة تساوي ألف ريال، يضمن ماذا؟ يضمن الألف ريال هذا معناه.
طيب قال: «والمحرم»، يعني لو كان الذهب المصاغ صياغة محرمة، مثل لو أنه صُنع من الذهب أواني، أواني الذهب والفضة محرمة لأنها ما تجوز، لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يستعمل آنية الذهب ولا آنية الفضة.
فالغاصب يضمن ماذا في حال لو غصب إناء من ذهب، أو كأس من ذهب أو ملعقة من ذهب أو من فضة، غصبها ثم تلفت يضمن ماذا؟ يضمن وزنها هذا معنى كلام المصنف.
طيب لماذا ما يضمن قيمتها؟ لأن هذه الملعقة التي من الذهب لو قدرنا قيمتها وزنًا خمسمائة، لو قدرنا قيمتها صناعةً قيمتها ألف ريال مثلًا، لماذا لا