الطالب:. . .
الشيخ: هذه في رأيكم لصاحب الأرض الشبهة موجودة، الشبهة من أين تأتي؟ تأتي من كون الزرع هو نتاج بذر والبذر للغاصب، المصنف على هذا أن الزرع هذا للغاصب وليس لمالك الأرض، لماذا على أي أساس هذا؟ لأن الزرع هو نتاج بذر والبذر مالكه الغاصب.
إذًا إذا قلنا: أن هذا الزرع هو للغاصب والأرض هي التي للمالك، فيصبح ما الذي يستحقه المالك الآن مالك الأرض؟ يستحق الأرض ويستحق الأجرة أجرة مدة الغصب، لأنه استفاد من العين مدة بدون مقابل، فتلزمه الأجرة.
هذا معنى قولها: «وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة»، يعني ولا حظ له في الزرع بعد حصده، طيب هذا مثال المثال الثاني: هب أنه استطاع صاحب الأرض أن يسترد الأرض قبل حصد الزرع، يعني والزرع فيها الزرع ما زالا فيها واسترد الزرع الآن الزرع لمن للغاصب ولا لمالك الأرض؟ للغاصب طيب فما الحكم هنا؟ هنا يصلحون بينهم فيقولون لمالك الأرض: يعني إما أن يشتري الزرع هذا، أو أنه يؤجر الأرض على الغصب يعني يصبح هذان الاحتمالان القائمان، قال المصنف: وقبل؟.
(المتن)
وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته.
(الشرح)