السائل: لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لغير مالك الأصل لم أفهم العبارة؟.
الشيخ: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، الثمرة في الشجرة الآن فهل يجوز أن أبيعها؟ ما يجوز، لمالك الأصل؟ من هو مالك الأصل؟ الذي يملك الشجرة نفسها، يعني أنا أملك الثمرة ولا أملك الشجرة، لا أبيع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا لمن يملك الشجرة.
وكذلك الأرض التي عليها الزرع، فإن كانت الأرض لواحد، والزرع لشخص أخر والزرع قبل بدو صلاحه، لا يجوز بيعه إلا لمن يملك الأرض، أو ينتظر حتى يبدو الصلاح، وذكرنا نحن صورة يجوز فيها البيع ما هي؟ قبل بدو الصلاح صورة ثانية.
الطالب:. . .
الشيخ: شرط القطع في الحال أن يقطعها الآن في الحال.
السائل: يصل ركعتين إذا خرج من المسجد وعاد؟.
الشيخ: طَبْعًا هذه سنة نقول: يسن في حقه يستحب في حقه أن يصل ركعتين، إلا إذا كثر الدخول والخروج وشق خلاص.
السائل: أردت صرف مائة ريال كي أعطي صاحبها الباقي، ولم أجد إلا في الغد هل هذا جائز هذا الشرط التقابض؟.
الشيخ: في الصرف يشترط التقابض طَبْعًا.