تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيخ: تقابض لا ما يشترط التقابض، طيب ذهب بسكر؟.

الطالب: تقابض.

الشيخ: يعني ما يجوز أنك تذهب وتشتري من البقالة كيلو سكر، وتقول له: غدًا أجيب لك الفلوس؟ لا هذه مسألة مهمة في المذهب طَبْعًا على المذهب، المذهب يقول: "الموزونات علتها واحدة، فلا يجوز بيع بعضها ببعضٍ مع اختلاف الجنس إلا بشرط التقابض".

ويستثنون من هذا صورة ما هي الصورة؟ صورة الذهب والفضية، يقولون: إذا كان الموزون سيشترى بذهب أو فضة فما يشترط التقابض، إذا كان الموزون شرائه بالنقض يعني بالذهب أو الفضة ما نشترط التقابض.

مثل: ذهب بحديد، ذهب بنحاس، ذهب بسكر، ذهب بلحم، هذا ما يجوز تشتري لحم مؤجل على. . .؟.

الطالب:. . .

الشيخ: يجوز فهذا يجوز لماذا؟ يقول: لأن الإجماع منعقد على جواز الدين في هذه الأشياء، يجوز أن يشتري إنسان لحم بثمنٍ مؤجل ويشتري سكر بثمنٍ مؤجل، ويشتري حديد بثمنٍ مؤجل، ويشتري نحاس بثمنٍ مؤجل، فهمتم المسألة؟ يعني قاعدة الموزونات انتبهوا القاعدة مستمرة وماضية، إلا في الذهب والفضة فهذه لها استثناء خاص، طيب لو أردت أن أبيع الذهب بالفضة؟ ماذا نشترط؟.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٢٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٢٧٣