قال -رَحمه اللَّهُ-: ومتى تعذر استيفاء النفع، ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء.
(الشرح)
تعذر استيفاء النفع، ما هو يعني تعذر استيفاء النفع؟ يعني عدم القدرة على الاستفادة من العين المؤجرة، من الذي يتحمله؟ ثلاث صور: الآن تعذر استيفاء النفع من العين المؤجرة، بمعنى أنا مثلًا استأجرت شقة في عمارة، ما استطعت أن أستفيد من هذه الشقة.
هذا التعذر وعدم الاستفادة إما أن يكون مرده لي أنا، من طرفي أنا ومن جهتي أنا لم أستطيع لظروف خاصة بي، وإما بسبب المؤجر وإما بسبب طرف ثالث هكذا.
طيب إذا كان من جهة المؤجر، قال المصنف: إذا كان من جهة المؤجر فليس له شيء من الأجرة، طيب وإن كان من طرف المستأجر؟ عليه الأجرة كاملة واضح الفرق بينهما.
إذا كان أنا استأجرت البيت استأجرت الشقة، وجئت أريد أسكن فيها فصاحب العمارة ما سكني فيها، لظروف عنده لسبب عنده، أضطر أن يأخذ هذه الشقة ويمنعني منها، إذًا لا يستحق شيء.