قال: "باب الإجارة"، والإجارة تعريفها أكتبوا هذا الكلام: "عقدٌ على منفعةٍ مباحةٍ معلومة، أو عملٍ مباح"، معناه أن العقد ينصب على منفعة معلومة أو على عمل، منفعة معلومة مثل استئجار البيت، عمل مباح مثل استئجار عامل سواق.
قال: «بعوضٍ معلوم»، إذًا هي عقدٌ على أحد شيئين:
إما منفعة مباحة وهي معلومة.
أو عمل مباح معلوم بعوضٍ معلوم.
ودائمًا العقود يشترط فيها العلم بالعوضين، طيب هذه الإجارة طَبْعًا هي ثابتة بالقُرْآنِ وبالسنة وبالإجماع: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾، إلى أخره.
واستأجر النبي واستأجر الصَّحَابَةِ وأجروا، والإجماع انعقد على أن الإجارة مشروعة، طيب الآن سيذكر المصنف شروطها ثم أنواعها، شروطها ثلاثة.
(المتن)
شروطها ثلاثة: معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة.
(الشرح)
طيب رقموا هذا: الأول: المنفعة والثاني: الأجرة والثالث؟.
(المتن)