تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم فسخوا العقد قال: الشريك ورب المال كلهما اتفقا، قالوا: خلاص نريد ما نكمل هذه التجارة، فنريد أن نفسخ العقد كيف يوزعون الربح؟ يقول: الأصل أنه ما يتوزع الربح إلا بعد أن يبيع البضاعة كاملة.

طَبْعًا العامل يبيع البضاعة كاملة، ويرد يحولها من عروض إلى نقود، فإذا تحولت إلى نقد عند ذلك تحقق الربح فعلًا ويتم التوزيع على هذا الأساس، لماذا؟

لأنه ممكن يقول إنسان: أنا عندي في البنك مائة ألف، وعندي بضاعة تساوي مائتين؛ لكن لو خرجها للسوق وباعها ما تجيب المائتين؛ تجيب مائة وخمسين يمكن هذا، إذًا نقول: كيف تقسم شركة المضاربة؟.

تقسم: بأن تحول البضائع من العروض إلى نقد، عند ذلك يلزم الشريكين بتقسيم الربح، طيب لو أن صاحب المال وافق قال: ما أحتاج إنك تحولها إلى نقود؟ خلاص اتركها كما هي نقومها هي الآن كم تساوي؟ تساوي مائتين؛ فإذًا لك كذا.

فقسما ولم يطالب بتحويلها إلى نقد، هل يجوز هذا أم لا؟ الجواب: يجوز، هذا معنى قوله: «وحيث فسخت يعني شركة المضاربة، والمال عرضٌ يعني والمال سلع وليس نقود، فرضي ربه بأخذه، بأخذ هذا العرض قومه يعني ثمن ورأى كم يساوي بالنقود ودفع للعامل حصته».

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٢١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٢١٣