تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طَبْعًا بإيجاز لو كان المال من أحدهما والعمل من الأخر، نقول لها نسميها: مضاربة، وإن كان العمل منهما بلا مال كالعمال مثلًا شركة عمال، هذه تسمى شركة أبدان ما فيها رأس مال.

وقد تكون الشركة بأموالٍ ليست منهما ليست من الشركاء، ولا من الشريكين وإنما أموال يأخذانها من الناس بوجوههما، يعني يأخذانها بدين من الناس، فهذه نسميه شركة وجوه والتفويض سيأتي آخر شيء.

إذًا شركة العنان هي: أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، قال: «ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه»، هنا قاعدة حتى يعني تتكرر معنا فنضبطها من الآن، لأنها ستتكرر وهي: «الربح دائمًا في الشركات يكون بحسب الاتفاق».

يعني لو كانت الشركة بين اثنين كلٌ منهما سيدفع مائة ألف ريال، الأول مائة ألف والثاني مائة ألف ريال، لابد في عقد الشركة من الاتفاق على الربح، الربح يحتاج اتفاق كم الربح يكون بينهم؟.

هل نقول: يجب أن يكون الربح خمسين في المائة مقابل خمسين في المائة؟ لأن كل واحد فيهم دفع في رأس المال، أو من رأس المال النصف؟ الجواب: لا الربح بحسب ما يتفقان، قد يدفع كلٌ منهما مائة ألف ريال ويكون الاتفاق بالنسبة للربح أن للأول ستين في المائة، وللثاني أربعين في المائة يجوز ذلك.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١١٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١١٩٥