هل يجوز أن آخذ مبلغ على هذا؟ يقول: لا هذه الأشياء لم توضع لأخذ العوض، وإنما وجدت للإرفاق لأنها مصلحة للناس، فإما أن تأخذ هذه المصلحة وإلا تتركها، هذا معنى عن خيار.
أو عن شفعة كيف عن شفعة؟ قلنا: حق الشفعة يكون للشريك، فالشريك له أن يطالب بحق الشفعة أصورها وإلا واضحة؟ أصورها عندي أرض أملكها أنا وزيد، أملك أنا نصفها وهو نصفها، خمسين في المائة ليَّ وخمسين في المائة له.
بعت الخمسين في المائة التي أملك من هذه الأرض، أولى الناس بالشراء من هو؟ ترى هذا شرح لدرس الشفعة قبل مجيئه، أولى الناس بالشراء زيد شريكي، إذا بعتها بدون أن أستأذنه له الحق أن يتدخل ويأخذ هذه الحصة من المشتري يأخذها ينتزعها.
ولهذا تعريف الشفعة: "انتزاعُ شريكٍ حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوضٍ ماليٍ"، فينتزع الحصة هذه بنفس العوض الذي دُفع إليه، بعت حصتي مثلًا بمائة ألف يأتي هو ويقول: لحظة هات الحصة وخذ أنت المائة ألف هذا معناه.
فلو حصلت هذه الصورة ما هي الصورة؟ أني بعت حصتي ولم أخبر شريكي زيد، فجاء زيد وذهب إلى المشتري، وقال: ترى لي حق الشفعة أن آخذ الحصة منك، ما رأيك تدفع لي مبلغ ولا أطالب.